الابداع و التميز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الابداع و التميز

منتدى العباقرة _medbox
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم الاستنماء او ما يدعى العادة السرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
medbox
Admin



المساهمات : 117
تاريخ التسجيل : 19/06/2012

ما حكم الاستنماء او ما يدعى العادة السرية  Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم الاستنماء او ما يدعى العادة السرية    ما حكم الاستنماء او ما يدعى العادة السرية  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 20, 2012 7:55 am


بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
ما يسمى اليوم بالعادة السرية وقديماً كان يسمى الإستمناء أي أن يخرج الرجل منيه بإرادته وهذا أمر ينافي الاستعفاف الواجب ، ولا يكون ذلك إلا من جراء النظر الحرام ففعل الإستمناء تلذذاً حرام ، لأن الله عز وجل أمر بحفظ الفرج إلا من الزوجة أو الأمة قال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} أي من ابتغى الشهوة وراء الزوجة والأمة فأولئك هم العادون، ومن يتعد حدود ما أنزل الله فقد ظلم نفسه.

ففعل الإستمناء تلذذ حرام إلا مع الزوجة فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنه يجوز للرجل أن تستمني له زوجته ، كما يجوز أن يريق ماءه في غير الفرج، حال كونها معذورة أو مريضة أو ما شابه.

أما إن أحاطت الرجل المعصية من كل مكان وجرب الصيام ولم ينفع معه فاضطر لأن يفعل ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين ، وأهون الشرين ، فيقول علماء الحنفية : نرجو أن يسلم رأساً برأس ؛ فخوفه من الوقوع بالزنا طاعة وارتكابه لهذا العمل من أجل أن الزنا دانٍ منه قريب يستطيع أن يتمكن منه ففعل هذا ليكسر حدة شهوته ؛ قالوا : نرجو أن يسلم رأساً برأس .

ومع هذا أقول: هذا عمل قبيح، وينبغي للإنسان أن يحافظ على بصره ليحفظ فرجه وفعله تلذذاً ليس كفعله حال هجوم الشهوة وإحاطة الخطيئة بالإنسان فالشر بعضه أهون من بعض. اما الشيخ يوسف القرضاوي
فخلاصة ما قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أن معظم الفقهاء على التحريم ،وأباحها البعض إن خشى على نفسه الفتنة ، ولم يكن متزوجا ،وخاصة من كان في الغربة،والأولى من ذلك الصيام الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وإليك نص الفتوى :

العادة السرية حرمها أكثر العلماء، واستدل الإمام بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) المؤمنون:5-7. والمستمني بيده قد ابتغى لشهوته شيئا وراء ذلك.

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم، فجاز إخراجه كالفصد وهذا ما ذهب إليه وأيده ابن حزم. وقيد فقهاء الحنابلة الجواز بأمرين:
الأول: خشية الوقوع في الزنى.
والثاني: عدم استطاعة الزواج.

ويمكن أن نأخذ برأي الإمام أحمد في حالات ثوران الغريزة وخشية الوقوع في الحرام؛ كشاب يتعلم أو يعمل غريبا عن وطنه، وأسباب الإغراء أمامه كثيرة، ويخشى على نفسه العنت، فلا حرج عليه أن يلجأ إلى هذه الوسيلة يطفئ بها ثوران الغريزة، على ألا يسرف فيها ويتخذها ديدنا.

وأفضل من ذلك ما أرشد إليه الرسول الكريم الشاب المسلم الذي يعجز عن الزواج؛ أن يستعين بكثرة الصوم، الذي يربي الإرادة، ويعلم الصبر، ويقوي ملكة التقوى ومراقبة الله تعالى في نفس المسلم وذلك حين قال:"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" كما رواه البخاري .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://medbox.com
 
ما حكم الاستنماء او ما يدعى العادة السرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الابداع و التميز :: الاسلام-
انتقل الى: